التصديق على شهادات المنشأ حسب نوع البضائع
أعلمنا اتحاد غرف التجارة السورية بكتاب الادارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص موضوع تصديق على شهادات المنشأ حسب نوع البضائع والذي يبين ما يلي :
- نصت الفقرة 12 من المادة 4 من القانون رقم 8 لعام 2020 واللمتعلقة باختصاص وصلاحية الغرفة ورعايتها المصالح الاقتصادية للقطاع الخاص التجاري على (التصديق على شهادات المنشأ أو المصدجر أو منحها وفق القوانين والأنظمة النافذة وعلى فواتير البضائع بعد تدقيقها)
- كما نصت المادة 4 من القانون رقم 19 لعام 2023 المتعلق بتوحيدجميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية كما يلي :
- 1-اذا نظمت الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس الجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي
أو قنصلي فيه فيكتفي بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين على خاتم هذه الدولة أو أي ختم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي . - 2- تعتمد وزارة الخارجية والمغتربين الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية بعد قبوله من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
- كما ان جميع البضائع سواء كانت /زراعية - صناعية - تجارية / يمكن تصديقها من غرف التجارة السورية والبضائع الصناعية يمكن تصديقها من قبل غرف التجارة السورية او غرف الصناعة السورية حسب رغبة المصدر أما البضائع الزراعية يمكن تصديقها من قبل غرف التجارة السورية أو غرف الزارعة السورية حسب رغبة المصدر
- أما ما يتعلق بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع المستوردة فيتم من قبل اتحاد غرف التجارة السورية