قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم4941 القاضي بتحديد إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتقاضى عنها العامل أجراً كاملاً
أعلمنا اتحاد غرف التجارة السورية بالقرار رقم 44941 الصادر بتاريخ 4/11/2025 القاضي بتحديد إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتقاضى عنها العامل أجراً كاملاً بحيث :
- يحق لصاحب العمل تشغيل عماله في هذه الأيام اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يستحق العامل اضافة لأجره اليومي مثلي هذا الأجر.
- اذا وقع أحد أيام عطلة العيد في يوم الراحة الأسبوعية يستحق العامل في هذه الحالة يوماً بدلاً عنه في أول يوم عمل يلي عطلة العيد
