قرار وزارة المالية - الهيئة العامة للضرائب رقم 1781
أعلمنا اتحاد غرف التجارة السورية بقرار وزارة المالية - الهيئة العامة للضرائب رقم 1781 تاريخ 12/11/2025 القاضي بما يلي :
1- يجوز استيفاء سلفة على ضريبة الدخل من قبل مديريات المالية خلال سنة الأعمال من المكلفين وفقاً لما هو مبين :
- مكلفو فئة الأرباح الحقيقية وعقود الايجار لمكلفي الأرباح الحقيقة مبلغ من 1.000.000 الى 2.000.000 ليرة سورية
- ملكفو فئة الدخل المقطوع وعقود الايجار لمكلفي الدخل المقطوع مبلغ من 500.000 الى 1.000.000 ليرة سورية
- عقود مكتب المرن مبلغ من 1.000.000 الى 2.000.000 ليرة سورية
- العقود المرمة مع القطاع العام تحدد نسبة ربح 5% من قيمة العقد وتعتبر الضريبة المترتبة على هذه الأرباح سلفة ضريبية
- 2- يسوى حساب السلفة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية .
